للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسه وتملكه مخافة الحاجة، والضيعة، وهو مال حلال، فيما يزعم، وما ذكر له فيه اهل العلم: انه سائغ له، غير أنه - أصلحك الله - مستمر على الانصاف من ذلك المال المستفاد، يؤدي منه التباعات، التي بقيت عليه ونيته ان يجتهد في أدائها حتى ياتي على جميع ذلك، إن مد الله في عمره إلى ذلك.

هل يخرج هذا المرابطي الكفارات من ماله الجديد؟

فما ترى - أبقاك الله - ان وجبت عليه كفارة يمين الله أو كفارة رمضان، او غير ذلك من الكفارات هل يباح له ان يكفر من ذلك المال، الذي بيده ام لا؟ او ترى ان الصوم اوجب ولا يقدر عليه من اإطعام؟ وكيف إن كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم ولا يقدر عليه، ماذا يجب عليه؟

وتبين لنا - أصلحك الله - إذا وجب عليه الصوم هل يستوي في ذلك كفارة اليمين، وكفارة رمضان وغيره، أم تفرق بينهما؟

وبين لنا - أعزك الله - ما إذا كان بيده، وجب عليه ان يكفر منه من المال إذا كان كفافا لما عليه، او إذا كان فضله عما عليه بين لنا في الوجهين ما يجب عليه.

هل تؤدي التباعات من عطايا السكان للوالي؟

وبين لنا - أبقاك الله - في وجه ثان، وذلك، فيما يعطيهم اخزانهم من المسلمين ويعينونهم من دنانير وكسوة ثياب، وبقر وغنم ودواب وغير ذلك مما يقع عليه اسم مال، هل يبيح لهم أخذه، وقبوله منهم ام

<<  <  ج: ص:  >  >>