لا؟ فإن أبحته لهم هل يسوغ لهم دفعه فيما عليهم من التباعات أم لا والتخلص منه إذا وقع بأيديهم، أن يعطوه على وجه التبرئة؟
هل يأخذ المديان من الزكاة ومن بيت المال؟
بين لنا هذه الوحوه كلها: ما عرفنا منها بسؤالنا، وما لم نعرفه وتعرفنا، أيضا، ما حال من احاط الدين بماله، هل يسوغ له أخذ الزكاة المفروضة، وأخذه من بيت مال المسلمين، أم لا؟ وما حال من عليه تباعات الناس، هل له سعة في اخذ الزكاة، ومال بيت مال المسلمين؟
بين لنا - أعزك الله - جميع ما سألناك عنه، وكشفنا عليه، يعظم الله أجرك ويحسن على طاعته عونك، وبين لنا - أبقاك الله - اختلاف اصحاب مالك في ذلك وتنص قول تكلم في ذلك وتسميته ان استطعت، وخف ذلك عليك.
وهل على الرجل المذكور، في هذا السؤال، زكاة الفطر من هذا المال أم لا؟
بين لنا في جميع هذا ان شاء الله تعالى.
جوابها. تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
واذا كان الرجل الذي عليه التباعات من ظلامات الناس في اموالهم قد تاب إلى الله، مما اقترف من ذلك، ورجع إلى ربه، فأدى مما