فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا توفي السيد فلا شيء للزوجة في ماله مما تطوع به، بعد عقد النكاح، من أن ينفق عليها، طول أمد الزوجة بينهما، لأنها هبة لم تقبض، تبطل بالموت.
ولو كان ذلك شرطا في أصل عقد النكاح لفسد به، ووجب أن يفسخ قبل الدخول. ويثبت بعده، ويبطل الشرط، وترجع النفقة على العبد، ويكون للزوجة صداق مثلها. وقد قيل إنه لا يفسخ، قبل الدخول إن رضيت الزوجة أن تسقط الشرط، وتكون نفقتها على الزوج.
ووجه الفساد في ذلك ما يوجبه من الغرر، إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة، فلا تكون لها نفقة.
ولو وقع الشرط على أنه لو مات قبل انقضاء العصمة بينهما، رجعت النفقة على العبد، لكان ذلك جائزا.
وإن اختلفا فيما التزم السيد من نفقتها هل كل ذلك شرطا في أصل العقد، أو تطوعا بعده، فالقول قول من ادعى منهما: أنه كان شرطا في أصل العقد لشهادة العرف له.