شهدت له: أن الفرس كان وقت الابتياع مريضا مرضا مخوفا؛ الخوف عليه أغلب من الرجاء.
فقال فيها: حكمها حكم الرد بالعيب، ان شاء الله.
وبه التوفيق.
[٢]- حبس على المذكور مع اجارة البنات له
وأما الثانية، فهي رجل له أربعة من الولد: ذكران وأنثيان حبس في مرضه، على ذكور بنية، جميع داره مع أرض له.
وتضمن عقد التحبيس المذكور: ممن أشهدته: فلانة وفلانة، ابنتا فلان المحبس على امضاء الحبس لأخويهما.
ولهؤلاء البنات مع أزواجهن نحو من سبعة أعوام، لم يجدد الأب عليهن سفها ولا أطلقهن من الولاية.
هل تصح اجازتهما قبل موت المحبس أم لا؟ وهل رضا الأب باشهادهن اطلاق من الولاية أم لا؟
فقال فيها رحمه الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
واذا بقي البنات مع أزواجهن من المدة ما ذكرت فهن محمولات على الرشد ويلزمهن ما أشهدن به على أنفسهن من امضاء الحبس قبل [٢٠٤] موت الأب ان شاء الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute