شهد على اشهاد القاضي أحمد بن احمد، بما ذكر في هذا الكتاب عنه وعلى ثبوت ما ذكر ثبوته فيه وذلك في غرة ربيع الأول عام أربعة عشر، وخمس مائة.
يتفضل الفقيه الأجل الإمام القاضي - أكرمه الله بطاعته، وامده بمعونته - بتأمل التقديم المسطر اعلى هذا الرق، فإن العاهد المذكور فيه توفي رحمه الله منذ مدة من السنين ويتولى المقدم المذكور النظر بعده فيما جعل اليه من ذلك، وقبض لنفسه، دون سائر ورثة العاهد.
فهل يجوز له - أكرمك الله - ما يأتي به من انفراده بتلك الغلة، دون سائر الورثة، وأن يتمادى بالنظر فيه طول حياته، أم لا يجوز ذلك؟ وما الذي أراد العاهد بقوله في التقديم: انه متى تخلي الناظر عن النظر رجع ذلك ميراثا بين ورثة أحمد العاهد هل ورثته الذين ورثوه حين وفاته، أم الذين يكونون أحق الناس بميراثه عند تخلي الناظر عن النظر، ان كان هلك اؤلئك، أو هلك بعضهم؟
بين لنا جميع ذلك بيانا شافيا، ان شاء الله تعالى.
يأخذ التقديم حكم الوصية:
فأجاب رحمه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، وما انتسخت فوقه ووقفت علي ذلك كله.
وحكم ما أشهد به المتوفى من تقديم اخيه بعد موته للنظر في قاعات الدور وقبض ما يرتفع فيها وتصريفه فيما يرى من الوجوه، حكم