للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربع نفر، ولا يدرى منهم من قتله، ولم يحضر قتله حاشا امرأة واحدة.

فبرأ اثنان من الأربعة، وتنازع الاثنان في قتله، فكل واحد منهما يقول لصاحبه: انت قتلته.

فأخذهما الوالي، فسجنهما بنظره، وسرح الباقين.

ثم ان أخا للمقتول رصد أحد اللذين برأهما أصحابه، فقتله، ودمى عليه، وثبتت التدمية عليه، بشاهدين عدلين، عند القاضي، فقام والده يطلب دمه على قاتله، فقام والد المقتول الأول، وزعم ان دم ولده المقتول، أولا، عند المقتول آخرا، وأتى بشهادة تلك المرأة على موته من بين الأربعة النفر، المذكورين، فحلفه القاضي خمسين يمينا، كما يجب، فهل ترى ذلك جائزا أم لا؟

بين لنا ذلك معانا، موفقا، ان شاء الله.

اللوث عند مالك.

فأجاب وفقه الله، على ذلك هذا الجواب، ونصه تصفحت السؤال ووقفت عليه.

وما حكم به القاضي، من تحليف والد المقتول الأول خمسين يمينا، مع شهادة المرأة خطأ من الحكم وانما وجه الحكم في ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، في أن اللوث لا يكون الا الشاهد العدل:

<<  <  ج: ص:  >  >>