للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب أيده الله، عليها بهذا الجواب: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك هذا ووقفت عليه.

والذي اقول به: أن اختلاف قول مالك رحمه الله في المدونة فيمن قال: هذه الدار حبس على فلان داخل فيمن قال هي حبس عليه لله، لان لفظ الصدقة اقوى في التحريم من قوله: لله.

وقد روى عن مالك فيمن قال: هذه الدار حبس صدقة على فلان إنها ترجع اليه، بعد موته، ملكا.

وانما قلنا ان ذلك أقوى في التحريم، لأنه لم يختلف في أنه لا اعتصار في الصدقة.

وقد اختلف فيمن وهب لابنه لله أو لوجه الله: هل له اعتصارها منه ام لا، على قولين.

ولا يلزم ان يساوي بين قوله: حسبا لله وحبسا صدقة على مذهب من ساوى بين قوله وهبت لله وتصدقت في امتناع الاعتصار لان الشيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب بالهبة فلا يكون له الاعتصار الا بيقين، وهذا لا يقول لله لاحتمال ان يكون اراد بقوله: لله الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>