فأفتنا، رضي الله عنك، بوجه الحكم في هذه النازلة، واشرحها، فإنها مشكلة، أو في أي كتاب، أو من أي كتاب، تخرَّج، مأجورزا إن شاء الله تعالى.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإن كانت العين نبعت في داره من غير أن يَسْتَنْبطها هو فيها، ويستخرجها، ولم يقدر على أن يغير ماءها في داره، بالتغوير له فيها، فمن حقه أن يرسله إلى هذه العرصة، إن كانت في الجهة التي إليها انصباب الماء، وليس له أن يحفر للماء تحتها سربا، إلا بإذن صاحب العرصة ورضاه.
وإن كان هو استخرج العين في داره، فليس له أن يرسل على عرصة جاره، ولا أن يحفر له تحتها سربا إلا بإذن صاحب العرصة ورضاه.
هذا هو الواجب فيما سألت عنه، على منهاج قول مالك وأصحابه، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله:" لا ضرر ولا ضرار "، ومن قوله:" كل ذي مال أحق بماله، وكل ذي ملك أحق بملكه ".