للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد من حضرة القاضي من عَمِلَه، مما يحتاج فيه إلى استنابة أمينه وثقته؟

بين لنا ذلك مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله الفقيه القاضي بطاعته، وأمده بمعونته - السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وللقاضي المصروف إليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من القضاة أن يستنيب من يثق به، ويبعثه إلى ذلك البلد ليسمع قول الطالب والمطلوب، ويقف على حجة كل واحد منهما، ويسمع من بيناتهما ما يشهدون به لكل واحد منهما، ويكشف عن عدالتهم، ويعذر إلى المشهود عليه منهما فيما شهد به عليه، ويضرب الأجل في ذلك، ويتقصى فيه الحجج حتى إذا لم يبق لواحد منهما حجة إلا ما يوجبه الحق، أنهى ذلك كله على وجهه إلى القاضي الذي بعثه، المصروف إليه الحكم في تلك القضية، فيقبل قوله، وينفذ الحكم في ذلك بينهما بما يؤديه إليه الاجتهاد بعد مشورة أهل العلم.

ولا يشخص الخصوم إليه ليختصما بين يديه، إلا أن يرضيا بذلك، فإن رضيا به، استناب حينئذ من يبعثه ليسمع من بيناتهما، ويكشف عن عدالتهم لا أكثر فينهى ذلك إليه، ويقبل قوله فيه.

وإن بعث في ذلك اثنين فهو أحسن، والواحد يجزئ، وسواء بعد البلد في ذلك أو قرب، إلا أن يكون نم القرب بحيث يلزم الشاهد أن يأتي لأداء شهادته، إذا دُعِيَ إليها، فيكون الخصام بين يديه، والشهادة عنده، ولا يستنيب في ذلك أحدا.

هذا وجه العمل في هذا؛ إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في

<<  <  ج: ص:  >  >>