وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك. وقد روى عنهخ انه ضعف الترك، وقال: انما هو مال من مال السيد.
[٢]- تزويج الأمة
وأما الأمة بين الشريكين، فان زوجها أحدهما دون الآخر، لم يجز النكاح، وان أجازه الآخر. ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ فان عثر على ذلك قبل الدخول، بطل الصداق عن الزوج، ان كان لم يدفعه، ورده اليه ان كان قد دفعه.
فان كانت الأمة قد استهلكته، أو تجهزت به، وهو لا يساوي القيمة، كان الذي زوجها ضامنا لذلك، ان كان غره، ولم يعلمه أن لغيره معه فيها شريكا.
وان لم يعثر على ذلك حتى دخل، لم يجز، أيضا، وأن أجازه الشريك الذي لم يأذن، غير أنه ان أجازه لم يكن له الا نصف الصداق المسمى. واختلف ان لم يجزه، فقيل: ليس له، أيضا، الا نصف الصداق المسمى، وهو قول أشهب، ورواية سحنون عن أبي القاسم. وقيل: له الأكثر من نصف الصداق المسمى أو نصف صداق المثل. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة، ورواية عن ابن القاسم في غير المدونة، ويرجع الزوج / بالزائد على الشريك الذي زوجه ان اكن غره، ولم يعلمه أن لغيره معه فيها شريكا.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وهذا إذا رضيا بقسمة الصداق، لأنه مال من مال ألأمة، ولا يقسم مال العبد بين الشريكين الا بتراضيهما على ذلك.