للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر من أن تسلم الجهاز لأنها إنما فعلت ما لها، اذ لم تعلم، وهى محمولة على غير العلم حتى يثبت عليها العلم، وضمن الشريك النقصان ان كان هو زوجه لتعديه في تزويجه، بغير اذن شريكه.

ب - العلم بالنكاح بعد الدخول

وان لم يعلم الآخر بالنكاح حتى دخل، فرد النكاح بعد الدخول، كان له أن يرجع على المرأة بجميع ما أصدقها فيقر ذلك بيد العبد مع ماله، اذ لا يقسم مال العبد بين الشريكين الا بالرضا منهما جميعا، وينظر في ذلك؛ فان كان هو تزوج باذن أحد سيديه، أو كان أحد سيديه هو زوجه، وأعلمها بأن له فيه شريكا، لم يكن لها على الآذن، أو المزوج الا حصته من الصداق، متى ما اقتسماه، أو اقتسماه مال العبد.

وان كان هو زوجه، وكتم النرأة، فلم يعلمها بأن فيه شريكا، وغرها بذلك، رجعت عليه بجميع الصداق، الذى أخذ منها، ولها أن تتبع العبد ان شاءت بجميع ما أخذ منها، ان كان هو تزوجها، ولم يعلمها بأن له سيدا آخر، لم يأذن له في النكاح، الا أن يسقط ذلك عن ذمة السيد الذى لم يأذن له، على اختلاف في ذلك، فقد قيل: انه لا يسقط ذلك عن ذمته الا السلطان.

هل يترك للأمة ربع دينار من الصداق؟

قال أبو الوليد، رضي الله عنه: واختلف أيضا، رجع عليها بالصداق، هل يترك لها منه ربع دينار أم لا؟ فقيل: انه لا يترك لها قول ابن الماجشون، واختيار ابن حبيب. وقيل: انه يترك لها،

<<  <  ج: ص:  >  >>