للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١]- تزويج العبد

فان تزوج العبد بإذن أحد سيديه دون اذن الآخر، أو زوجه أحدهما دون الآخر، كان السيد الآخر، إذا علم، بالخيار بين أن يجيز النكاح أو يفسخه.

أ - العلم بالنكاح قبل الدخول

فان اجازه جاز مذهب وان فسخه، كان ذلك قيل الدخول، بطل عنه الصداق، ان كان لم يدفعه، ورد اليه، ان كان قد دفعه فكان بيده مالا من ماله كما كان مذهب إلا أن يشاء سيداه أن يقتسماه.

وان كانت المرأة قد أكلته أو اسهلكته غرمته إن كان لها مال.

وام لم يكن لها مال، نظر في ذلك، فان كان هو تزوج باذن أحد سيديه، اتبعت هى بذلك دينا في ذمتها، ولم يكن على السيد الآذن شىء، لأنه لم يتعد فيما صنع، ولا غر، وان كان زوجه أحد الشريكين كان للشريك الذى رد النكاح أن يضمن الشريك الذى زوج العبد جميع الصداق، لأنه أتلفه بتزويجه اياه، فيقر بيد العبد، كما كان، ويتبع هو بذلك المرأة. وان شاء ضمنه النصف وأخذه، واتبع هو به المرأة، اذ لا يقسم مال العبد بين الشريكين الا بالتراضى منهما جميعا.

وان كانت المرأة تجهزت بالصداق، ولم تأكله، ولا استهلكته، وقد علمت بالشريك، لزمها غرم الصداق، وكان لها الخيار، فإن لم يف الجهاز بالصداق، وهى عديمة، كان الحكم في النقصان على ما تقدم، في الجميع، إذا استهلكته.

وان كانت لم تعلم بالشريك، لم يلومها غرم الصداق، ولم يكن عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>