للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هى حامل، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكنى له عن الوطء بالتزويج، على العادة في الكناية عن الوطء بما هو سببه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها إذ كره له التمادى على الاستمتاع بوطئها، من أجل أنه غذى ولدها في بطنها بمائة، فصار لها به شبهة حرمة أمهات الأولاد. وعبر له صلى الله عليه وسلم بالطلاق عن العتق، لقرب ما بينهما في المعنى، اذ الطلاق ترك ما يملك المطلق من العصمة، كما أن العتق ترك ما يملك المعتق من الملك، كما عبر هو له، أيضا بالتزويج عن الوطء، فقال له: طلقها، أي: طلقها من ملكك. وأعلمه أن له ان يبيع ولدها. وان كان الاختيار له أن يعتقه، بقوله: وبع ولدها لئلا يظن أنه قد صار ولدا له بتغذيته اياه بمائة، في بطن أمة، يحرم عليه ملكه.

[١٥٣] قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وقد / ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فقال: انه لا يحل له أن يستعبده، وأنه يلحق به نسبه، وبالذى كان أصل الحمل منه، فيرثها ويرثانه جميعا، تعلقا بما روى أنرسول صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة عند فسطاط يريد: حاملا، فقال: «لعل صاحب هذه أن يلم بها»، «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه، وهو يحل له؟ وكيف يسترقه، وهو لا يحل له»؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>