الاشتراء والفائدة: فان نوى به التجارة زكاة وان نوى به الاقتناء للانتفاع بعينه فيما تنتفع فيه بمثله سقطت عنه الزكاة، وتخصص من أصله بالقياس على العروض المقتناه، التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على سقوط الزكاة فيها بقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس من المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " واعتبر في صحة العلة الجامعة بينهما يقول الله عز وجل {أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}
[سورة الزخرف الآية: ١٨]
وان نوى به الاقتناء عدة للزمان، أو لم تكن له نية في اقتنائه رجع إلى الاصل، ووجبت فيه الزكاة، وان اتخذه للكراء وهو مما يصلح له الانتفاع به في وجه يباح، فعنه في ذلك روايتان احداهما وجوب الزكاة والثانية سقوطها وقد روى عنه استحباب الزكاة وذلك راجع إلى سقوط الواجب.
زكاة الحلي من العين المصوغ مع الحجارة.
فصل فاذا كان هذا الحلي مربوطا بالحجارة كاللؤلؤ والزبرجد ربط صياغة، فاختلف الروايات عن مالك في ذلك:
رواية أشهب عن مالك:
فروى عنه أشهب أن حكمه حكم العروض في جميع أحواله، كان الذهب تبعا لما معه من الحجارة أو غير تبع، يقومه التاجر المدير إذا حل حوله ولا يزكيه لتاجر غير المدير حتى يبيعه وان مرت عليه