للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحوال. وان أفاده لم تجب عليه فيه زكاة، حتى يبيعه ويحول على الثمن الحول من يوم باعه وقبض ثمنه، ان كان ما تجب فيه الزكاة، أو كان له مال سواه، إذا أضافه اليه وجبت عليه فيه الزكاة.

رواية ابن القاسم عن مالك

روى ابن القاسم عنه أن ربطه بالحجارة لا تأثير له في حكم الزكاة، إلا في وجه واحد، اختلف فيه قوله: وهو إذا كان الذهب تبعا لما معه من الحجارة، فان ورثه وحال عليه الحول زكي ما فيه من الذهب، والورق، تحريا، ولم تكن عليه زكاة فيما فيه من الحجارة حتى يبيعه، ويحول الحول على ثمنه من يوم قبضه.

ووجه العمل في ذلك، إذا باعه جملة: أن بفض الثمن على قيمة ما فيه من الذهب أو الورق مصوغا، وعلى قيمة الحجارة، فيزكي ما ناب الحجارة من ذلك، إذا حل عليه الحول.

وان اشتراه للتجارة، وهو مدير، قوم ما فيه من الحجارة وزكي وزم الحجارة ما فيه من الذهب والورق تحريا، ولم يجب عليه الصياغة /.

روايات المدونة وتأويلاتها.

هذا ظاهر ما فيه المدونة، وذهب أبو اسحق التونسي إلى أنه يجب عليه تقويم الصياغة.

ولو اشتراه للتجارة، وهو غير مدير، زكي، إذا حال عليه الحول، وزن ما فيه من الذهب أو الورق تحريا، ولم يجب عليه زكاة ما فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>