الحجارة، حتى يبيعه فإذا باعه زكى ثمن ذلك زكاة واحدة وان كان بعد أعوام.
ووجه العمل في ذلك إذا باع جملة، على ظاهر ما في المدونة: أن يفض الثمن على الذهب او الورق مصوغا وعلى قيمة الحجارة، فيزكي ما ناب الحجارة في ذلك. وعلى ما ذهب اليه أبو اسحق التونسي، لا يحتاج إلى الفض، وإنما يسقط من الثمن عدد ما زكاه تحريا، ويزكى الباقي.
والذي ذكرناه هو المعلوم من قول ابن القاسم، وروايته عن مالك.
ووقع في المدونة من رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب لفظ فيه اشكال والتباس، واختلاف في الرواية، اختلف الشيوخ في تأويله وتخرجه اختلافا كثيرا.
ونص الرواية: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضا: إذا اشترى الرجل حليا، أو ورثه، فحبسه للبيع كلما احتاج اليه باع، أو للتجارة، وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليا للتجارة معهم، وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة فيه حتى يبيعه وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام