وزاد في بعض الروايات زكاه بعد قوله كلما احتاج اليه باع أو للتجارة وأسقط معهم.
فأما على الرواية بثبوت لفظه زكاه واسقاط معهم فتستقيم المسألة، ويرفع الالتباس، لأن رواية أشهب تكون حينئذ منفردة منقطعة عما قبلها جارية على مذهبه المعلوم، وروايته عن مالك وتكون بمعنى رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد، وابن نافع: أنه حلي، ذهب وفضة، ولا حجارة معهما.
وأما على الرواية الأخرى، إذا سقطت لفظة زكاه وثبتت لفظة معهم فمن الشيوخ من قال: انها رواية خطأ، لا يستقيم الكلام بها.
لأن اللفظ يدل، ان اعتبرته، على خلاف الأصول من وجوب الزكاة في العروض المقتناة ساعة البيع، لقوله، فلا زكاة عليه حتى يبيع وهو قد جمع الشراء والميراث في حلي مربوط بالحجارة، والحجارة عروض، لا اختلاف في أن الزكاة لا تجب فيها إذا كانت موروثة، الا أن بعد أن يحول الحول على ثمنها بعد قبضه.
ومنهم من قال: معنى ذلك الحلي المربوط بالحجارة من ميراث، أنه يزكي نوب الذهب، ويستقيل بنوب الحجارة سنة من يوم قبضه، وان كان من شراء، زكي الجميع إذا باع، مديرا كان أو غير مدير. وهذا تأويل ابن لبابة، فيكون، على هذا التأويل في الكتاب، في الحلي المربوط بالحجارة ثلاثة أقوال