ومنهم من قال: إن معنى الرواية، أن المدير يقوم مثل رواية أشهب، فيكون على هذا لمالك في الكتاب قولان.
ومنهم من قال معنى ذلك: أن المدير يقوم، وان ما تكلم عليه ابن القاسم قبل، في المدير وغير المدير، معناه في الحلي الذي ليس بمربوط، وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي المربوط مثل ما ذهب اليه مالك في رواية أشهب عنه، فلم يجعل في الحلي المربوط اختلافا في جميع المربوط اختلافا في جميع التأويلات بعد، وهذا أبعدها.
والصحيح في تأويل / الرواية المذكورة إذا سقطت منها لفظة زكاه وثبت فيها معهات أن جواب مالك في رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد، وابن نافع عنه في قوله: وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام، وأن جوابه في رواية أشهب عنه في قوله: فلا زكاة عليه فيه، حتى يبيعه فيه، وأنه انفرد دونهم في الرواية عنه في الحلي المربوط وانفردوا دونه بالرواية عنه في الحلي الذي ليس بمربوط.
وإنما وقع الاشكال في الرواية إذ جمعهم الراوى في الرواية أولا، ثم فصل ما أنفرد به كل واحد منهم دون صاحبه، وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على بعض.
والصواب في سوق الكلام دون تقصير في العبارة ان شاء الله أن نقول: وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع، وأشهب إذا