للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى الرجل حليا، أو ورثه فحسبه للبيع كلما احتاج اليه باع، أو لتجارة.

قال في رواية أشهب عنه فيما اشتراه للتجارة، وهو مربوط بالحجارة، لا يستطيع نزعه، فلا عليه فيه حتى يبيعه.

قال، في رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد، وابن نافع وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام، اشتراه أو ورثه.

فعلى هذا التأويل انما تكلم مالك، رحمه الله في رواية ابن القاسم، وعلي بن زياد في الحلي الذي ليس بمربوط.

وهي زيادة بيان فيما رواه عنه مفردا، في الحلي المربوط، ولم يجتمع ابن القاسم مع أشهب في الرواية عن مالك في الحلي المربوط في لفظ ولا معنى.

وهذا التأويل هو الذي اخترناه، وعولنا عليه لصحته، وجريانه على المعلوم المتقرر من روايتهما جميعا، المتخلفة عن مالك في الحلي المربوط، واليه ذهب سحنون فيما جلبه من الروايتين. والله أعلم.

ويحتمل أن يكون تأويل الرواية المذكورة بسقوط زكاه وثبوت معهم أن جواب مالك في رواية أشهب معهم في قوله وان كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين، يخرج زكاته في كل عام وأن جوابه في رواية أشهب دونهم في الشراء خاصة، في قوله فلا زكاة عليه فيه، حتى يبيعه وأنه جاء معهم في الرواية في الحلي الذي ليس بمربوط، وانفرد دونهم في الرواية في الحلي المربوط، / في الشراء خاصة،

<<  <  ج: ص:  >  >>