للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وقال الفقيه الإمام الحافظ ابو الوليد محمد بن رشد، رضي الله عنه:

سؤر الهر

اتفق مالك وأصحابه، فيما علمت، على ان الهر محمول على الطهارة، فلا ينجس ما ولغ فيه من ماء او طعام، الا ان يوقن بنجاسة فيه، حين ولوغه فيه، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الهرة: انها ليست بنجس، وانما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.

ولما أعلم النبي، صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث بطهارتها، وبين أن العلة في ذلك طوافها علينا، ومخالطتها لنا، وجب، باعتبار هذه العلة، ان يكون ما عداها من جميع السباع، التي لا تخالطنا في بيوتنا، محمولة على النجاسة، فلا يتوضإ بسؤرها من الماء، ولا توكل بقيتها، من الطعام، وان لم يوقن بنجاسة افواهها في حين ولوغها. وهذا هو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك، الا بيقين، وهو استحسان منه على غير طرد القياس.

وحملها ابن وهب. أشهب على الطهارة، فلم يريا ان يطرح الماء ولا الطعام، إذا ولغت فيهما الا ان يوقن بنجاسة افواهها، تعلقا بظاهر ما روى ان رسول الله / صلى الله عليه وسلم قال: {لها ما اخذت في بطونها ولنا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>