للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه في الصحيحين (١).

* طريق لبعضه مع زيادة:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق يحدّث عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه بن مسعود قال:

إنّ محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُنَبِّئكم ما العِضَهُ؟ هي النميمة، القالة بين النّاس" فإن محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ الرجل يَصْدُق حتى يُسمّى صِدِّيقًا، ويكذِبُ حتى يُكْتَبَ كَذّابًا" (٢).

(٤٠٢٠) الحديث الثاني والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن حُميد بن هلال عن أبي قتادة عن أُسير بن جابر قال:

هاجت ريحٌ حمراءُ بالكوفة، فجاء رجلٌ ليس له هِجِّيرَى (٣) إلّا: يا عبد اللَّه بن مسعود، جاءتِ الساعة. قال: وكان متّكئًا فجلس، فقال: إنّ الساعة لا تقوم حتى لا يُقسَمَ ميراث، ولا يُفْرَحَ بغنيمة. ثم قال: عدوٌّ يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهلُ الإسلام، ونحَّى بيده نحو الشام، قلت: الرّوم تعني؟ قال: نعم. وقال: ويكون عند ذاكم القتالِ رِدّةٌ شديدة. قال: فيشترط المسلمون شُرْطة للموت لا ترجعُ إلّا غالبة، فيقتتلون حتى يَحجِزَ بينهم الليل، فيفيءُ هؤلاء وهؤلاء كلٌّ غيرُ غالب، وتفنى الشرطةُ، ثم يشترط المسلمون شُرْطة للموت لا ترجع إلّا غالبة، فيقتتلون حتى يحجزَ بينهم [الليلُ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كلٌّ غير غالب، وتفنى الشُّرطة] (٤). ثم يشترط المسلمون شُرطة للموت لا ترجع إلّا غالبة، فيقتتلون حتى يُمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كلٌّ غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان اليوم الرابع نَهَدَ (٥) إليهم بقيّةُ أهل الإسلام فيجعلُ اللَّه عزّ وجلّ الدائرة (٦) عليهم، فيقتتلون مَقتلةً لا يُرى مثلُها، حتى إنّ الطائر لَيَمُرُّ بجَنَباتهم فما يخلُفُهم حتى يَخِرَّ ميِّتًا. قال: فيتعادُّ


(١) المسند ٦/ ١٤٧ (٣٦٣٨)، ومسلم ٤/ ٢٠١٢، ٢٠١٣ (٢٦٠٧)، ومن طريق شقيق أبي وائل في البخاري ١٠/ ٥٠٧ (٦٠٩٤).
(٢) مسلم ٤/ ٢٠١٢ (٢٦٠٦)، وبالإسناد نفسه في المسند ٧/ ٢٢٧ (٤١٦٠).
(٣) الهجّيرى: الشأن والأمر.
(٤) ما بين المعقوفين من المسند ومسلم.
(٥) نهد: نهض وتقدّم.
(٦) ويروى "الدَّبرة" أي الهزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>