للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احْبِس الماءَ حتي يَرْجعَ إلى الجَدْر" فاستوعى (١) النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينئذٍ للزُبير حقَّه وكان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل ذلك أشار على الزّبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاريّ، فلمّا أحفظَ الأنصاريّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استوعى رسول اللَّه للزُّبير حقّه في صريح الحكم.

قال عروة: فقال الزّبير: واللَّه ما أحسبُ هذه الآيةَ أُنزلت إلّا في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

أخرجاه في الصحيحين (٢).

والجَدر: أصل الجدار.

وأحفظَ: أغضب.

(١٧٠٨) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن عبد ربّه قال: حدّثنا بقيّة بن الوليد، قال: حدّثني جُبير بن عمرو القُرشيّ قال: حدّثنا أبو سعد الأنصاريّ عن أبي يحيى مولى آل الزّبير بن العوّام عن الزّبير بن العوّام قال:

سمعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: ١٨] وأنا على ذلك من الشاهِدِين يا ربّ العالمين" (٣).

(١٧٠٩) الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن محمد بن إسحق قال: حدّثني عبد اللَّه بن عطاء بن إبراهيم مولى الزّبير عن أمّه وجدّته أمّ عطاء قالتا:

واللَّه لكأنّنا ننظرُ إلى الزّبير بن العوّام حين أتانا على بغلة بيضاء، فقال: يا أمَّ عطاء،

إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحم نُسُكهم فوق ثلاث. قال: فقلتُ:


(١) استوعى: استوفى.
(٢) المسند ٣/ ٣٥ (١٤١٩) ومن طرق عن أبي اليمان وغيره عن البخاري ٥/ ٣٤، ٣٠٩ (٢٣٥٩، ٢٧٠٨). ومسلم ٤/ ١٩٢٨ (٢٣٥٧).
(٣) المسند ٣/ ٣٧ (١٤٢١) وضعّف المحقّق إسناده، وذكر أن في إسناده ثلاثة مجاهيل: جبير بن عمرو القرشيّ وأبو سعد الأنصاري، وأبو يحيى مولى آل الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>