للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصر الصّبح في السّفر إلى ركعة.

يشير بذلك إلى الطّحاويّ , فإنّه استدل على منع التّنفّل بركعةٍ بذلك.

واستدل بعض الشّافعيّة للجواز بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: الصّلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صحّحه ابن حبّان.

وقد اختلف السّلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيّهما أفضل:

وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلَّى بالنّهار أربعاً فلا بأس.

وقال محمّد بن نصر نحوه في " صلاة الليل " قال: وقد صحّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه أوتر بخمسٍ لَم يجلس إلاَّ في آخرها (١) , إلى غير ذلك من الأحاديث الدّالة على الوصل، إلاَّ أنّا نختار أن يسلم من كلّ ركعتين , لكونه أجاب به السّائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.

وقد تضمّن كلامه الرّدّ على الدّاوديّ (٢) الشارح ومن تبعه , في دعواهم أنّه لَم يثبت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلَّى النّافلة أكثر من ركعتين ركعتين.

قوله: (فإذا خشي أحدُكم الصّبحَ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنّسائيّ وصحّحه


(١) انظر حديث عائشة الآتي برقم (١٣١)
(٢) هو أحمد بن نصر , سبق ترجمته (١/ ٣١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>