للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجواز التّنفّل جالساً.

وأمّا الثّاني: فذهب الأكثر إلى أنّه يُصلِّي شفعاً ما أراد , ولا ينقض وتره. عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وتران في ليلة. وهو حديث حسن. أخرجه النّسائيّ وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن عليٍّ.

وإنّما يصحّ نقض الوتر عند من يقول بمشروعيّة التّنفّل بركعةٍ واحدة غير الوتر.

وروى محمّد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث , أنّه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصّبح , ولا النّوم فاشفع , ثمّ صلِّ ما بدا لك , ثمّ أوتر، وإلا فصلِّ واترك على الذي كنت أوترت.

ومن طريق أخرى عن ابن عمر , أنّه سئل عن ذلك فقال: أمّا أنا فأصلي مثنى، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل: أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثمّ قمت من الليل فشفعت حتّى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس.

واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - " صلِّ ركعة واحدة " على أنّ فصل الوتر أفضل من وصله.

وتعقّب: بأنّه ليس صريحاً في الفصل، فيحتمل أن يريد بقوله " صلِّ ركعة واحدة " أي: مضافة إلى ركعتين ممّا مضى.

واحتجّ بعض الحنفيّة لِمَا ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأنّ الصّحابة أجمعوا على أنّ الوتر بثلاثٍ موصولة حسنٌ جائزٌ، واختلفوا فيما عداه، قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>