للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلفوا فيه.

وتعقّبه محمّد بن نصر المروزيّ: بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: لا توتروا بثلاثٍ تشبهوا بصلاة المغرب. وقد صحّحه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وإسناده على شرط الشّيخين، وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم.

ومن طريق مقسم عن ابن عبّاس وعائشة كراهية الوتر بثلاثٍ، وأخرجه النّسائيّ أيضاً. وعن سليمان بن يسار , أنّه كره الثّلاث في الوتر , وقال: لا يشبه التّطوّع الفريضة.

فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقله.

وأمّا قول محمّد بن نصر: لَم نجد عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - خبراً ثابتاً صريحاً أنّه أوتر بثلاثٍ موصولة. نعم. ثبت عنه أنّه أوتر بثلاثٍ، لكن لَم يبيّن الرّاوي. هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى.

فيردّ عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة , أنّه كان - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاثٍ لا يقعد إلاَّ في آخرهنّ. وروى النّسائيّ من حديث أبيّ بن كعب نحوه. ولفظه: يوتر (بسبّح اسم ربّك الأعلى) و (قل يا أيّها الكافرون) و (قل هو الله أحد) , ولا يُسلِّم إلاَّ في آخرهنّ. وبيّن في عدّة طرق أنّ السّور الثّلاث بثلاث ركعات.

ويجاب عنه: باحتمال أنّهما لَم يثبتا عنده.

والجمع بين هذا وبين ما تقدّم من النّهي عن التّشبّه بصلاة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>