للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.

ظاهره أنّه كان يُصلِّي الوتر موصولاً فإنْ عرضت له حاجة فَصَلَ , ثمّ بنى على ما مضى، وفي هذا دفع لقول مَن قال: لا يصحّ الوتر إلاَّ مفصولاً.

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المزنيّ قال: صلَّى ابن عمر ركعتين , ثمّ قال: يا غلام أرْحِل لنا، ثمّ قام فأوتر بركعةٍ.

وروى الطّحاويّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه , أنّه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمةٍ، وأخبر أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. وإسناده قويّ.

ولَم يعتذر الطّحاويّ عنه إلاَّ باحتمال أن يكون المراد بقوله " بتسليمةٍ " أي: التّسليمة التي في التّشهّد , ولا يخفى بعد هذا التّأويل. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>