يوتر , فيكتفي بواحدة لقوله " فإذا خشي الصّبح " , فيحتاج إلى دليل تعيّن الثّلاث.
وذكرنا ما فيه من رواية القاسم الماضية.
واستدل به على تعيّن الشّفع قبل الوتر , وهو عن المالكيّة بناء على أنّ قوله " ما قد صلَّى " أي: من النّفل. وحمله من لا يشترط سبق الشّفع على ما هو أعمّ من النّفل والفرض , وقالوا: إنّ سبقَ الشّفعِ شرطٌ في الكمال لا في الصّحّة.
ويؤيّده حديث أبي أيّوب مرفوعاً: الوتر حقّ، فمن شاء أوتر بخمسٍ , ومن شاء بثلاثٍ , ومن شاء بواحدةٍ. أخرجه أبو داود والنّسائيّ وصحّحه ابن حبّان والحاكم.
وصحّ عن جماعة من الصّحابة , أنّهم أوتروا بواحدةٍ من غير تقدّم نفل قبلها.
ففي كتاب محمّد بن نصر وغيره بإسنادٍ صحيح عن السّائب بن يزيد , أنّ عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لَم يصلِّ غيرها.
وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن ثعلبة , أنّ سعداً أوتر بركعةٍ، ولمحمد بن نصر في كتاب الوتر عن معاوية , أنّه أوتر بركعةٍ وأنّ ابن عبّاس استصوبه.
وفي كلّ ذلك ردّ على ابن التّين في قوله: إنّ الفقهاء لَم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك، وكأنّه أراد فقهاءهم.
تكميلٌ. زاد البخاري عن نافع , أنَّ عبد الله بن عمر كان يسلم بين