للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الخمس. وهذا أيضاً مردودٌ لِمَا تقدم آنفاً.
ورابعها: أنَّ المراد بقوله " آخرهن " الركعتان الأخيرتان، فالثلاثة الأول من الخمس وتر , والركعتان بعده هما اللتان كان يُصلّيهما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً بعد الوتر، والمعنى لَم يكن يُصلِّي شيئاً من تلك الخمس جالساً إلاَّ الركعتين الأخيرتين منها، وعلى هذا فالاستثناء متصل.
وفيه أنَّ هذا يردُّه قوله: يوتر من ذلك بخمس؛ لأنه يدل على أنَّ الركعات الخمس كلها ركعات الوتر.
ويبطله أيضاً رواية الشافعي بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلاَّ في الآخرة منها، ورواية أبي داود " يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم " وهذا ظاهر.
وخامسها: أنَّ المراد بآخرهن الركعة الأخيرة , والمنفي بالجلوس الجلوس الخاص وهو الذي فيه تشهد بلا تسليم، فالمعنى لا يجلس بهذه المثابة إلاَّ في ابتداء الركعة الأخيرة.
وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على المعروف المتبادر يعني مع التسليم.
وهذا أيضاً مردود , يردُّه رواية الشافعي وأبي داود، كما لا يخفي.
وهذه الوجوه كلها تحريف للحديث الصحيح وإبطال لمؤاده. انتهى كلام صاحب المرعاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>