والمعروف عند الشّافعيّة أنّه جائز , لأنّه طلب مباح فأشبه العاريّة، وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزّكاة الواجبة ممّن ليس من أهلها.
لكن قال النّوويّ في " شرح مسلم ": اتّفق العلماء على النّهي عن السّؤال من غير ضرورة.
قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين.
أصحّهما: التّحريم لظاهر الأحاديث.
والثّاني: يجوز مع الكراهة بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن لا يلحّ , الثاني: ولا يذلّ نفسه زيادة على ذلّ نفس السّؤال، الثالث: ولا يؤذي المسئول. فإن فُقد شرط من ذلك حرُم.
وقال الفاكهانيّ: يتعجّب ممن قال بكراهة السّؤال مطلقاً مع وجود السُّؤال في عصر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ثمّ السّلف الصّالح من غير نكير، فالشّارع لا يقرّ على مكروه.
قلت: لعلَّ من كره مطلقاً أراد أنّه خلاف الأولى، ولا يلزم من وقوعه أن تتغيّر صفته ولا من تقريره أيضاً، وينبغي حمل حال أولئك على السّداد، وأنّ السّائل منهم غالباً ما كان يسأل إلاَّ عند الحاجة الشّديدة.
وفي قوله:" من غير نكير " نظرٌ ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في