وظاهر قوله " كلّ صلاة " يشمل الفرض والنّفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عُجْرة عند مسلم التّقييد بالمكتوبة (١)، وكأنّهم حملوا المطلقات عليها، وعلى هذا. هل يكون التّشاغل بعد المكتوبة بالرّاتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذّكر , أو لا؟ محلّ النّظر، والله أعلم
قوله:(ثلاثاً وثلاثين) يحتمل: أن يكون المجموع للجميع. فإذا وزّع كان لكل واحد إحدى عشرة، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح. كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه.
لكن لَم يتابع سهيل على ذلك، بل لَم أر في شيء من طرق الحديث كلّها التّصريح بإحدى عشرة إلاَّ في حديث ابن عمر عند البزّار. وإسناده ضعيف.
والأظهر: أنّ المراد أنّ المجموع لكل فرد فرد، فعلى هذا ففيه تنازع أفعال في ظرف ومصدر , والتّقدير تسبّحون خلف كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدون وتكبّرون كذلك.
قوله:(قال سُمَيٌ: فحدثتُ بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت) وللبخاري " فاختلفنا بيننا " , وظاهره أنّ أبا هريرة هو القائل، وكذا قوله " فرجعت إليه " وأنّ الذي رجع أبو هريرة إليه
(١) صحيح مسلم (٥٩٦) بلفظ: معقبات لا يخيب قائلهنَّ أو فاعلهن دُبر كل صلاة مكتوبة، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة.