للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكنّ الرّواية الثّابتة عن غيره الإفراد، قال عياض: وهو أولى. ورجّح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف.

والذي يظهر أنّ كلاً من الأمرين حسنٌ، إلاَّ أنّ الإفراد يتميّز بأمرٍ آخر , وهو أنّ الذّاكر يحتاج إلى العدد، وله على كلّ حركة لذلك - سواء كان بأصابعه أو بغيرها - ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلاَّ الثّلث.

تنبيه: وقع في رواية ورقاء عن سُميٍّ عند البخاري في الدّعوات في هذا الحديث " تسبّحون عشراً وتحمدون عشراً وتكبّرون عشراً ".

ولَم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاءَ على ذلك. لا عن سميٍّ ولا عن غيره.

ويحتمل: أن يكون تأوّل ما تأوّل سهيل من التّوزيع، ثمّ ألغى الكسر.

ويعكّر عليه: أنّ السّياق صريح في كونه كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد وجدت لرواية العشر شواهد:

منها عن عليّ عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقّاص عند النّسائيّ، وعن عبد الله بن عمرو عنده، وعن أبي داود والتّرمذيّ، وعن أمّ سلمة عند البزّار، وعن أمّ مالك الأنصاريّة عند الطّبرانيّ.

وجمع البغويّ في " شرح السّنّة " بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعدّدة. أوّلها عشراً عشراً , ثمّ إحدى عشرة إحدى عشرة , ثمّ ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>