للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم. فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم (١).

وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس. أخرجه أحمد , وذكره أبو داود تعليقاً. والترمذي في بعض الروايات عنه. وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي. وهو ضعيف.

لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس. لا أعلمه إلاَّ مرفوعاً: أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه , حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل، فإذا لَم يتهيأ له المنزل مدَّ في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر.

أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، إلاَّ أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس. ولفظه: إذا كنتم سائرين. فذكر نحوه.

القول الثالث: يختصّ الجمع بمن يجدّ في السّير. قاله الليث، وهو القول المشهور عن مالك.

القول الرابع: يختصّ بالمسافر دون النّازل , وهو قول ابن حبيب.

القول الخامس: يختصّ بمن له عذر. حكي عن الأوزاعيّ.

القول السادس: يجوز جمع التّأخير دون التّقديم , وهو مرويّ عن


(١) أخرجه مسلم في الصحيح (٧٠٦) من طريق مالك وزهير وقرّة بن خالد عن أبي الزبير به. بلفظ: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. ورواه غيرهم عن أبي الزبير بهذا اللفظ المختصر. كما ذكر الشارح. تركتُ ذكرها اختصاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>