للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصم قال: صحِبتُ ابن عمر في طريق مكّة فصلَّى لنا الظّهر ركعتين، ثمّ أقبل وأقبلنا معه حتّى جاء رحلَه وجلسنا معه، فحانتْ منه التفاتة , فرأى ناساً قياماً , فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبّحون. قال: لو كنت مسبّحاً لأتممت. فذكر المرفوع.

قال النّوويّ: أجابوا عن قول ابن عمر هذا. بأنّ الفريضة محتّمة، فلو شرعت تامّة لتحتّم إتمامها، وأمّا النّافلة فهي إلى خيرة المُصلِّي، فطريق الرّفق به أن تكون مشروعة ويخيّر فيها. انتهى.

وتعقّب: بأنّ مراد ابن عمر بقوله " لو كنت مسبّحاً لأتممت " يعني: أنّه لو كان مخيّراً بين الإتمام وصلاة الرّاتبة لكان الإتمام أحبّ إليه، لكنّه فهم من القصر التّخفيف، فلذلك كان لا يُصلِّي الرّاتبة ولا يتمّ.

قوله: (وأبا بكر) معطوف على قوله " صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

قوله: (وعمر وعثمان) أي: أنّه كذلك صحبهم، وكانوا لا يزيدون في السّفر على ركعتين.

وفي ذِكْر عثمان إشكال لأنّه كان في آخر أمره يتمّ الصّلاة (١).


(١) أخرج البخاري (١٠٢٨) ومسلم (٦٩٤) نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبي بكر، وعمر. ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها. ولمسلم (٦٩٤) عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلَّى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان ركعتين صدراً من خلافته، ثم أتَمَّها أربعاً.
وأخرج البخاري (١٠٩٠) ومسلم (٦٨٥) عن الزهري عن عروة عن عائشة , أنَّ الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرّت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>