للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل:

المسألة الأولى: أخذ بظاهر قول عائشة: فرض الله الصلاةَ حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرِّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر " متفق عليه. الحنفيةُ وبنوا عليه أنَّ القصر في السفر عزيمة لا رخصة. ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد.

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصرُ عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.

واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لَم يأتَمَّ مسافرٌ بمقيم.

وقال الطحاوي: لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به , ولا يتخير في الإتيان ببعضه. وكان التخيير مختصاً بالتطوع دلَّ على أنَّ المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع.

وتعقبه ابن بطال: بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه وهو الإقامة بمنى. انتهى

ونقل الداودي عن ابن مسعود , أنه كان يرى القصر فرضاً.

وفيه نظر. فروى الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلَّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود. فاسترجع , ثم قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>