للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.

وهذا يدلُّ على أنه كان يرى الإتمام جائزاً. وإلاَّ لَمَا كان له حظ من الأربع ولا من غيرها. فإنها كانت تكون فاسدة كلها.

وإنما استرجع ابن مسعود لِما وقع عنده من مخالفة الأولى.

ويؤيده ما روى أبو داود , أنَّ ابن مسعود صلَّى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟!. فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي " إني لأكره الخلاف " ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول.

وهذا يدل على أنه لَم يكن يعتقد أنَّ القصر واجب.

واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) لأنَّ نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله - صلى الله عليه وسلم -: صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم.

وأجابوا عن حديث الباب: بأنه من قول عائشة غير مرفوع , وبأنها لَم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره.

وفي هذا الجواب نظر.

أما أولاً: فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع.

وأما ثانياً: فعلى تقدير تسليم أنها لَم تُدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>