للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بعد أن استقرَّ فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند. أنَّ قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أنَّ نزول آية الخوف كان فيها.

وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره الدولابي , وأورده السهيلي بلفظ " بعد الهجرة بعام أو نحوه.

وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً.

فعلى هذا المراد بقول عائشة " فأقرت صلاة السفر " أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أنَّ القصر عزيمة.

ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمداً فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية فاسدة ما لَم يكن جلس للتشهد.

المسألة الثانية:

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت: فذهب الجمهور. إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين. إلى أنه إذا أراد السفر يُصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء.

ورجّح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت

<<  <  ج: ص:  >  >>