للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجّ به على أنّ الغسل لليوم لا للصّلاة، لأنّ الحديث واحد ومخرّجه واحد، وقد بيّن الليث في روايته المراد، وقوّاه حديث أبي هريرة.

ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدّاً. فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في " صحيحه ". فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع.

وقد تتبّعت ما فاته , وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرضٍ اقتضى ذلك , فبلغتْ أسماء من رواه عن نافع مائةً وعشرين نفساً.

فما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث.

ففي رواية إسماعيل بن أُميَّة عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ: كان النّاس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيّرة، فشكوا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.

ومنها ذكر محلّ القول.

ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول. أخرجه يعقوب الجصّاص في " فوائده " من رواية اليسع بن قيس عن الحكم.

وطريق الحكَم عند النّسائيّ وغيره من رواية شعبة عنه. بدون هذا السّياق , بلفظ حديث الباب إلاَّ قوله " جاء " فعنده " راح " وكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>