رواه النّسائيّ من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيّوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع.
ومنها ما يدلّ على تكرار ذلك.
ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجّيّ بلفظ " كان إذا خطب يوم الجمعة قال. الحديث.
ومنها زيادة في المتن.
ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبّان في صحاحهم بلفظ: من أتى الجمعة من الرّجال والنّساء فليغتسل، ومن لَم يأتها فليس عليه غسل.
ورجاله ثقات، لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.
ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضاً.
أخرجه أبو داود والنّسائيّ وابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم من طرق عن مفضّل بن فضالة عن عيّاش بن عبّاسٍ القتبانيّ عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة , قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجمعة واجبة على كلّ محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل.
قال الطّبرانيّ في " الأوسط ": لَم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلاَّ بكير، ولا عنه إلاَّ عيّاش تفرّد به مفضّل.
قلت: رواته ثقات - فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر - ولا مانع