للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنّ الزّين استشعر هذا الجواب فزاد أنّ تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادثٌ.

وأجيب: بأنّ " وجب " في اللّغة لَم ينحصر في السّقوط، بل ورد بمعنى مات، وبمعنى اضطرب، وبمعنى لزم وغير ذلك. والذي يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أنّها بمعنى لزم، لا سيّما إذا سيقت لبيان الحكم.

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر " الجمعة واجبة على كلّ محتلم " وهو بمعنى اللّزوم قطعاً , ويؤيّده أنّ في بعض طرق حديث الباب " واجب كغسل الجنابة " أخرجه ابن حبّان من طريق الدّراورديّ عن صفوان بن سليمٍ، وظاهره اللّزوم.

وأجاب عنه بعض القائلين: بالنّدبيّة بأنّ التّشبيه في الكيفيّة لا في الحكم.

وقال ابن الجوزيّ: يحتمل أن تكون لفظة " الوجوب " مغيّرة من بعض الرّواة أو ثابتة ونسخ الوجوب.

وردّ: بأنّ الطّعن في الرّوايات الثّابتة بالظّنّ الذي لا مستند له لا يقبل، والنّسخ لا يصار إليه إلاَّ بدليلٍ، ومجموع الأحاديث يدلّ على استمرار الحكم، فإنّ في حديث عائشة , أنّ ذلك كان في أوّل الحال حيث كانوا مجهودين، وأبو هريرة وابن عبّاسٍ إنّما صحبا النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد أن حصل التّوسّع بالنّسبة إلى ما كانوا فيه أوّلاً، ومع ذلك فقد سمع كلٌّ منهما منه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالغسل والحثّ عليه والتّرغيب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>