للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف يدعى النّسخ بعد ذلك؟.

فائدةٌ: حكى ابن العربيّ وغيره أنّ بعض أصحابهم , قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التّطيّب , لأنّ المقصود النّظافة.

وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق , بل يجزئ بماء الورد ونحوه.

وقد عاب ابن العربيّ ذلك , وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التّعبّد بالمعيّن، والجمع بين التّعبّد والمعنى أولى. انتهى.

وعكس ذلك قول بعض الشّافعيّة بالتّيمّم، فإنّه تعبّد دون نظر إلى المعنى، أمّا الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود , لأنّها عبادة لثبوت التّرغيب فيها فيحتاج إلى النّيّة ولو كان لمحض النّظافة لَم تكن كذلك. والله أعلم.

تكميلٌ: بوَّب عليه البخاري " باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء ".

اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة , فقال: ترجم. هل على الصبي أو النساء جمعة؟ وأورد " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره.

وأجاب ابن التين: بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال " على كل محتلم " فدلَّ على أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>