للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير واجبة على الصبيان.

قال: وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها عن النساء , لأنَّ الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام.

وتعقب: بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصاً بالرجال , وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب , وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلاً , ويبلغ بالإنزال أو السن. وحكمه حكم المحتلم.

وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أنَّ غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار، فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله " أحدكم " لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه.

وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في " أحدكم " بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة. انتهى.

ولعلَّ البخاري أشار بذكر النساء إلى ما تقدَّم قريباً في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرِّح " بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي " لكونه ليس على شرطه , وإن كان الإسناد صحيحاً , وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورجاله ثقات.

لكن قال أبو داود: لَم يسمع طارق من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ أنه رآه.

<<  <  ج: ص:  >  >>