للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب " المغني ": لَم يوجبها أكثر أهل العلم , لأنّها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، وقدّرها مَن قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص.

واختلف في حكمتها.

فقيل: للفصل بين الخطبتين، وقيل: للرّاحة.

وعلى الأوّل - وهو الأظهر - يكفي السّكوت بقدرها، ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن خطب قاعداً لعجزه عن القيام.

وقد ألزم الطّحاويّ مَن قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين. أن يُوجب القيام في الخطبتين، لأنّ كلاًّ منهما اقتصر على فعل شيء واحد.

وتعقّبه الزين بن المنير. وبالله التّوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>