للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث استحباب البداءة بشقّ الرّأس الأيمن في التّرجّل والغسل والحلق، ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتّزيين، وقد ثبت الابتداء بالشّقّ الأيمن في الحلق. (١)

وفيه البداءة بالرّجل اليمنى في التّنعّل وفي إزالتها باليسرى , وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرّجل، وبالشّقّ الأيمن في الغسل.

واستدل به. على استحباب الصّلاة عن يمين الإمام. وفي ميمنة المسجد. وفي الأكل والشّرب باليمين، وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلّها.

قال النّوويّ: قاعدة الشّرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في كلّ ما كان من باب التّكريم والتّزيين، وما كان بضدّهما استحبّ فيه التّياسر. قال: وأجمع العلماء على أنّ تقديم اليمين في الوضوء سنّة من خالفها فاته الفضل وتمّ وضوءه. انتهى.


(١) أخرجه البخاري (١٦٩) ومسلم (١٣٠٥) عن أنس قال: لَمَّا رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري.
قال النووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. نقله عنه الشارح في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>