للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومراده بالعلماء أهل السّنّة، وإلاَّ فمذهب الشّيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشّافعيّ، وكأنّه ظنّ أنّ ذلك لازم من قوله بوجوب التّرتيب؛ لكنّه لَم يقل بذلك في اليدين ولا في الرّجلين لأنّهما بمنزلة العضو الواحد؛ ولأنّهما جمعا في لفظ القرآن.

لكن يُشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأنّ الماء ما دام متردّداً على العضو لا يسمّى مستعملاً، وفي استدلالهم على وجوب التّرتيب بأنّه لَم ينقل أحدٌ في صفة وضوء النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه توضّأ مُنكّساً، وكذلك لَم يَنقُل أحدٌ أنّه قدّم اليسرى على اليمنى.

ووقع في البيان للعمرانيّ والتّجريد للبندنيجيّ نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السّبعة، وهو تصحيف من الشّيعة.

وفي كلام الرّافعيّ ما يُوهم أنّ أحمد قال بوجوبه، ولا يُعرف ذلك عنه، بل قال الشّيخ الموفّق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً. (١)


(١) كلام ابن قدامة رحمه الله في تقديم الشمال على اليمين في العضو الواحد. أمّا الترتيب بين الأعضاء عموماً فقد ذكر الخلاف في المسألة.
قال في المغني (١/ ١٠٠) عند شرحه لكلام الخرقي: ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضوٍ، كما أمر الله تعالى. قال: وجملة ذلك , أنَّ الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد , لَم أر عنه فيه اختلافاً، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد , وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب. وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي ... ألخ

<<  <  ج: ص:  >  >>