للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السّادسة وهي قبل الزّوال.

والجواب: أنّه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أوّل النّهار، فلعل السّاعة الأولى منه جعلت للتّأهّب بالاغتسال وغيره، ويكون مبدأ المجيء من أوّل الثّانية فهي أولى بالنّسبة للمجيء ثانية بالنّسبة للنّهار، وعلى هذا فآخر الخامسة أوّل الزّوال فيرتفع الإشكال.

وإلى هذا أشار الصّيدلانيّ شارح المختصر حيث قال: إنّ أوّل التّبكير يكون من ارتفاع النّهار، وهو أوّل الضّحى، وهو أوّل الهاجرة.

ويؤيّده الحثّ على التّهجير إلى الجمعة.

ولغيره من الشّافعيّة في ذلك وجهان اختلف فيهما التّرجيح.

فقيل: أوّل التّبكير طلوع الشّمس.

وقيل: طلوع الفجر، ورجّحه جمع.

وفيه نظرٌ. إذ يلزم منه أن يكون التّأهّب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشّافعيّ: يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر. فأشعر بأنّ الأولى أن يقع بعد ذلك.

ويحتمل: أن يكون ذكر السّاعة السّادسة لَم يذكره الرّاوي.

وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سميٍّ عند النّسائيّ من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين الدّجاجة والبيضة وهي العصفور، وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمّد بن عبد السّلام

<<  <  ج: ص:  >  >>