وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في " التّرغيب " له بلفظ " فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشّاة إلى علية الطّير إلى العصفور " الحديث، ونحوه في مرسل طاوسٍ عند سعيد بن منصور.
ووقع عند النّسائيّ أيضاً في حديث الزّهريّ من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة (البطّة) بين الكبش والدّجاجة، لكن خالفه عبد الرّزّاق، وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها، وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السّادسة.
وهذا كلّه مبنيّ على أنّ المراد بالسّاعات ما يتبادر الذّهن إليه من العرف فيها، وفيه نظرٌ. إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشّاتي والصّائف، لأنّ النّهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات وفي الطّول إلى أربع عشرة، وهذا الإشكال للقفّال.
وأجاب عنه القاضي حسين: بأنّ المراد بالسّاعات ما لا يختلف عدده بالطّول والقصر، فالنّهار اثنتا عشرة ساعة لكن يزيد كلٌّ منها وينقص والليل كذلك، وهذه تسمّى السّاعات الآفاقيّة عند أهل الميقات وتلك التّعديليّة.
وقد روى أبو داود والنّسائيّ وصحّحه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة.
وهذا - وإن لَم يرد في حديث التّبكير - فيستأنس به في المراد