للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسّاعات.

وقيل: المراد بالسّاعات بيان مراتب المبكّرين من أوّل النّهار إلى الزّوال. وأنّها تنقسم إلى خمس.

وتجاسر الغزاليّ فقسّمها برأيه , فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، والثّانية إلى ارتفاعها، والثّالثة إلى انبساطها، والرّابعة إلى أن ترمض الأقدام، والخامسة إلى الزّوال.

واعترضه ابن دقيق العيد: بأنّ الرّدّ إلى السّاعات المعروفة أولى وإلا لَم يكن لتخصيص هذا العدد بالذّكر معنىً لأنّ المراتب متفاوتة جدّاً.

وأولى الأجوبة الأوّل إن لَم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة، وإلا فهي المعتمدة.

وانفصل المالكيّة إلاَّ قليلاً منهم , وبعض الشّافعيّة عن الإشكال: بأنّ المراد بالسّاعات الخمس لحظات لطيفة أوّلها زوال الشّمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر.

واستدلّوا على ذلك: بأنّ السّاعة تطلق على جزء من الزّمان غير محدود، تقول جئت ساعة كذا، وبأنّ قوله في الحديث " ثمّ راح " يدلّ على أنّ أوّل الذّهاب إلى الجمعة من الزّوال، لأنّ حقيقة الرّواح من الزّوال إلى آخر النّهار، والغدوّ من أوّله إلى الزّوال.

قال المازريّ: تمسّك مالك بحقيقة الرّواح , وتجوّز في السّاعة وعكس غيره. انتهى

وقد أنكر الأزهريّ على من زعم أنّ الرّواح لا يكون إلاَّ بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>