للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، فقلت: إنّه جذع أفأضحّي به؟ قال: نعم. ضحّ به، فضحّيت به. لفظ أحمد.

وفي صحيح ابن حبّان وابن ماجه من طريق عبّاد بن تميم عن عويمر بن أشقر , أنّه ذبح أضحيّته قبل أن يغدو يوم الأضحى، فأمره النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد أضحيّة أخرى.

وفي الطّبرانيّ " الأوسط " من حديث ابن عبّاس , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى سعد بن أبي وقّاص جذعاً من المعز , فأمره أن يضحّي به. وأخرجه الحاكم من حديث عائشة. وفي سنده ضعف

ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة , أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله. هذا جذع من الضّأن مهزول , وهذا جذع من المعز سمين وهو خيرهما. أفأضحّي به؟ قال: ضحّ به فإنّ لله الخير. وفي سنده ضعف.

والحقّ أنّه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بُرْدة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر ثمّ قرّر الشّرع بأنّ الجذع من المعز لا يجزي، واختصّ أبو بُرْدة وعقبة بالرّخصة في ذلك.

وإنّما قلتُ ذلك , لأنّ بعض النّاس زعم أنّ هؤلاء شاركوا عقبة وأبا بُرْدة في ذلك، والمشاركة إنّما وقعت في مطلق الإجزاء لا في خصوص منع الغير.

ومنهم: من زاد فيهم عويمر بن أشقر , وليس في حديثه إلاَّ مطلق الإعادة لكونه ذبح قبل الصّلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>