وأمّا ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاريّ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجلٍ من الأنصار: اذبحها. ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك.
فهذا يُحمل على أنّه أبو بُرْدة بن نيار فإنّه من الأنصار، وكذا ما أخرجه أبو يعلى والطّبرانيّ من حديث أبي جحيفة , أنّ رجلاً ذبح قبل الصّلاة , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجزي عنك، قال: إنّ عندي جذعة، فقال: تجزي عنك , ولا تجزي بعد.
فلم يثبت الإجزاء لأحدٍ ونفيه عن الغير إلاَّ لأبي بُرْدة وعقبة، وإن تعذّر الجمع الذي قدّمته. فحديث أبي بُرْدة أصحّ مخرجاً. والله أعلم.
قال الفاكهيّ: ينبغي النّظر في اختصاص أبي بُرْدة بهذا الحكم وكشف السّرّ فيه، وأجيب بأنّ الماورديّ قال: إنّ فيه وجهين.
أحدهما: أنّ ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني.
والثّاني: أنّه علم من طاعته وخلوص نيّته ما ميّزه عمّن سواه.
قلت: وفي الأوّل نظرٌ، لأنّه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذلك لغيره بعد التّصريح بعدم الإجزاء لغيره، والفرض ثبوت الإجزاء لعددٍ غيره كما تقدّم.
وفي الحديث.
وهو القول الأول: أنّ الجذع من المعز لا يجزي. وهو قول الجمهور.
القول الثاني: عن عطاء وصاحبه الأوزاعيّ يجوز مطلقاً، وهو