للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه لبعض الشّافعيّة حكاه الرّافعيّ.

وقال النّوويّ: وهو شاذّ أو غلط. وأغرب عياض فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، قيل: والإجزاء مصادم للنّصّ.

ولكن يحتمل أن يكون قائله قيّد ذلك بمن لَم يجد غيره، ويكون معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولاً على من وجد.

وأمّا الجَذَعُ من الضّأن. فقال التّرمذيّ: إنّ العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، لكن حكى غيره عن ابن عمر والزّهريّ: أنّ الجذع لا يجزي مطلقاً. سواء كان من الضّأن أم من غيره.

وممّن حكاه عن ابن عمر ابنُ المنذر في " الأشراف " , وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعةٍ من السّلف , وأطنب في الرّدّ على من أجازه.

ويحتمل: أن يكون ذلك أيضاً مقيّداً بمن لَم يجد.

وقد صحّ فيه حديث جابر رفعه: لا تذبحوا إلاَّ مسنّة إلاَّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن. أخرجه مسلم وأبو داود والنّسائيّ وغيرهم.

لكن نقل النّوويّ عن الجمهور. أنّهم حملوه على الأفضل، والتّقدير يستحبّ لكم أن لا تذبحوا إلاَّ مسنّة، فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضّأن.

قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضّأن وأنّها لا تجزي، قال: وقد أجمعت الأمّة على أنّ الحديث ليس على ظاهره، لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>